السيد الخميني

16

زبدة الأحكام

من حيث المقدار والكيفية كحكم الغسل في الحالات الطبيعية ، وكذلك الأمر في الجبيرة على مواضع المسح . ( مسألة 3 ) المقدار المتعارف الذي يلزم شده في غالب الجبائر يلحق بها في الحكم ، وأما المقدار الزائد فإن أمكن رفعه ؛ رفعه ويغسل محله ، ويمسح على الجبيرة ، وإن لم يمكن ذلك مسح على المجموع . ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بضم التيمم أيضا . ( مسألة 4 ) الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها . ( مسألة 5 ) لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه . ( مسألة 6 ) وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط للأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم . ( مسألة 7 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة 8 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه ما لم ينتقض . ( مسألة 9 ) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس من زوال العذر ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .